الشيخ محمد اليعقوبي

126

فقه الخلاف

ومعتبرة عبد الله بن الصلت قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( ( تُثيَّب خ ل ) ) ) « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ) ( وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) « 2 » . وصحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ) « 3 » . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دُخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ) « 4 » . وتوجد روايات أخرى قابلة للمناقشة في السند كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ( لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها ) « 5 » ومفهوم مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ) « 6 » ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلا برضاً منها ) « 7 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 6 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 4 ، ح 3 . ( 3 و 4 ) الوسائل : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 9 ، ح 7 ، 8 . ( 5 و 6 ) الوسائل : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 3 ، ح 14 ، 15 . ( 7 ) الوسائل : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 9 ، ح 3 .